الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
52
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثالث في شروط صحّة الإجارة ( مادّة : 448 ) يشترط في صحّة الإجارة رضا العاقدين « 1 » . حقّ هذا الشرط ولواحقه من القصد والاختيار ونظائرها أن يذكر في الفصل المتقدّم الذي ذكر فيه بعض شروط العاقدين من العقل والتمييز « 2 » ، ولا يحسن هذا التبعثر والخلل في النظام . وكان ينبغي قصر هذا الفصل على شرائط المنفعة والعوض ، كما هو أكثر موادّه ، بل كلّها عدا الأولى . ثمّ إنّ جميع مواد هذا الفصل قد اشتملت على شرطين من شروط المنفعة والعوض ، وهما : التعيين أولا ، وتعيين كلّ شيء بحسبه ، والغرض المهمّ منه بيان كلّ ما يكون الإخلال به موجبا للغرر أو التشاجر بين المستأجر والمؤجّر . والقدرة على تسليم المنفعة أو العين المؤجّرة ثانيا ، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة والعبد الآبق وأمثال ذلك .
--> ( 1 ) انظر الفتاوى الهندية 4 : 410 و 411 . ( 2 ) وذلك في ص 45 .